الحطاب الرعيني

239

مواهب الجليل

في يمينها تأويلين كما سيذكره المصنف . قال في المدونة : والمتاع الذي يعرف للنساء مثل الطست والنور والمنارة والقباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجميع الحلي إلا السيف والمنطقة والخاتم فإنه يعرف للرجل ، وللرجل جميع الرقيق ذكرانا وإناثا ، وأما أصناف الماشية وما في المرابض من خيل أو بغال أو حمير فلمن حاز ذلك انتهى ، والحاصل أن العمدة فيما يعرف . للرجال أو للنساء على ما جرى به العرف في مثل الزوجين قالوا : حتى إن الشئ الواحد في الزمن الواحد والمكان الواحد يكون من متاع الرجل بالنسبة إلى قوم ، ومن متاع النساء بالنسبة إلى آخرين والله أعلم . تنبيهان : الأول : انظر لو نكل من توجهت عليه اليمين من الزوج أو الزوجة أو ورثته . الثاني : سيأتي في أول الاقرار حكم من أشهد لامرأته أن كل شئ يغلق عليه باب بيتها فهو لها . وانظر ابن سلمون في أوائل كتاب الوصايا في الحكم في الاختلاف في متاع البيت فإنه ذكر غالب ما يحتاج إليه فيه والله أعلم . فائدة : قوله في المدونة مثل الطست قال ابن ناجي : جرت عادة أصحابنا يقرأونه على شيوخنا بكسر الطاء . وقال شيخنا : أعرف الرواية بفتح الطاء . وقال في حاشية الحجازي على الشفاء في باب الثاني : الطسب بسين مهملة والتاء بل من سين فهو طس بالتشديد أبدلت للاستثقال ، وإذا أجمعت وصغرت ردت للفصل بين السين بألف الجمع أو ياء التصغير فتقول طساس وطسيس ، ويقال طسه تفتح الطاء في الجميع وتكسر ، وقد تضم والفتح أفصح . ونقل عن صاحب القاموس أنه يقال بالشين انتهى . ص : ( ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له ) ش : ابن عرفة قلت : إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه